30/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 134/2004
- التاريخ
- 30/09/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تلزم المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، المحاكم بان تسرد في قراراتها جميع الادلة والحجج التي يتذرع بها فرقاء الدعوى، وان تعليلها للقرار المطعون فيه جاء مستندا الى اقوال الشهود والوقائع. فان المستأجر يملك صيدلية في بعلبك وهو شريك في شركة دار الندوة في بيروت مما يستدعي ان يتنقل بين بيروت وبعلبك. وانها احسنت تطبيق القانون بردها السبب المدلى به لاول مرة تمييزا. وان واقعة الاشتراك في شركة دار الندوة في بيروت هي واقعة ثابتة خطيا. وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا ولم تشوه المستندات.