الأحكام

17/11/2003

شورى حكم رقم : 134 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
134/2003
التاريخ
17/11/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ ابطال قرار رفض اعطاء المستدعي درجة استثنائية، لأن القرار غير قانوني، فالموظف المستدعي تتوفّر فيه الشروط المحدّدة في المادة 18 من القانون رقم 9/78، فقد حاز على شهادة دكتوراه حلقة ثالثة في الخارج وتمّ معادلتها بشهادة دكتوراه دولة. ولكن الادارة رفضت الأخذ بقرار المعادلة. وان شروط منح المعادلة محدّدة في المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 9355 تاريخ 28-04-1962. وان قرار اللجنة هو قرار انشائي واعلاني وينشأ للمستدعي حق مكتسب. ولا يحق للادارة الرجوع عنه طالما انه لم يثبت حصول التزوير او الخداع. وبما ان المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/59 هي المطبّقة، فإن معادلة الشهادة قانوني، ولذلك يقتضي اعطاء المستدعي فرق الراتب الناجم عن الدرجة الاستثنائية.