الأحكام

17/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
134/2008
التاريخ
17/06/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم السرقة الواقع على بعض القرطاسية في المدرسة يعتبر جنحة لا جناية وتطبق عليه المادة 636 بند (5) عقوبات لارتكابه من عدة اشخاص، ولا تطبق عليه المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. ان الدخول الى المدرسة وان حصل بطريقة غير مألوفة من خلال نافذة مفتوحة ليلا ليس جناية لان العناصر المؤلفة للجناية غير متوافرة وكذلك القصد الجرمي قبل حصول السرقة وقبل الدخول الى المدرسة.

ان الدخول الى المدرسة كان عملا صبيانيا بهدف أكل المكسّرات وقد انتهز المتهمون الفرصة للقيام بسرقة القرطاسية. يدان المتهمون بجنحة السرقة وليس بالجناية.

ان تخريب املاك الغير المنصوص عليه في المادة 733 عقوبات قد ثبت من خلال الكشف الحسي الذي اثبت تخريب بعض محتويات المدرسة وافادات المتهمين. يدان المتهمون بالجنحة المذكورة.

ان جناية افتعال حريق المنصوص عليها في المادة 587 عقوبات قد اثبتت بحق المتهمين من خلال اقرار الفاعل والمشاركين في الجرم الذين ايدوا الاقرار ومن خلال الكشف الحسي. ان الدافع الى الاحراق والذي هو اخفاء البصمات لا يؤثر على توافر عناصر الجرم ولا يغير من وصف الجرم الذي اكتملت عناصره باضرام النار قصدا. يدان المتهمون بالجرم المذكور.

يدان المتهم وقد قام بالسرقة وتخريب مال الغير واحراق بعض الغرف في المدرسة، يدان بالجرائم المذكورة وهو قد اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ الجرم لذلك تطبق عليه المادة 587 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون حماية الاحداث.

يقرر وضع المتهم بمعهد الاصلاح وتستبدل العقوبة سندا للمادة 19 من قانون حماية الاحداث ويحكم عليه بتدبير لصالح المنفعة العامة تحت اشراف المندوب الاجتماعي وذلك بقيامه بخدمة في المدرسة التي جرت فيها السرقة نفعا للمدرسة وبما يتناسب مع امكاناته ولمدة ثلاثة اشهر مع حفظ حق المحكمة بتشديد العقوبة.