30/11/2006
شورى حكم رقم : 134 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 134/2006
- التاريخ
- 30/11/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة شكلا ولا يرتب على عدم مراعاة نص المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة سقوط الاستحضر لان الامر لا يتعلق بالانتظام العام الا ان المحامي قدم طلبا للترخيص له بتقديمم المراجعة الحالية وفقا للاصول وضمن المهلة.
ويحق لقاضي العجلة اتخاذ تدبير مؤقت ومستعجل لمنع حصول ضرر استنادا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى شرط ان لا يؤدي هذا التدبير الى وقف تنفيذ قرار اداري.
وبما ان المستدعي يطلب وقف اعمال بناء في عقار في بعبدا، وهو ما يؤدي بصورة غير مباشرة الى وقف تنفيذ رخصة البناء وبالتالي وقف القرار الاداري وهذا الامر يخرج عن صلاحية القاضي لذا يرد طلب اتخاذ المستعجل وترد المراجعة.