14/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 134/2013
- التاريخ
- 14/05/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة الشق من القرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلا لناحية الدفع بمرور الزمن على الافعال التي اعتبر قرار قاضي التحقيق المستأنف انها تتطلب تحقيقا لجلاء مسألة مرور الزمن ولانه غير قابل للتمييز قبل صدور القرار النهائي ومعه وذلك لعدم فصل الهيئة الاتهامية به عملا باحكام المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ردت محكمة التمييز السبب الاول المدلى به وقضت بعدم وجود اي مانع يحول دون حق قضاء التحقيق بدرجتيه بضم الدفع الشكلي الى الاساس لفصله مع القرار النهائي عند عدم وضوح المعطيات حوله. كما اعتبرت المحكمة لجهة مرور الزمن الثلاثي على جرم الاحتيال ان مدته لم تنقض بين تاريخ صنع السيارتين في العام 2010 بحسب المدعي. ولتفرض صحة ما يدلي به، وتاريخ تقديم الشكوى في العام 2012، فضلا عن اعتبار المحكمة ان مدة مرور الزمن العشري على جرمي تزوير شهادة جمركية منظمة في 2008 بحسب ما يدلي به المدعي على فرض صحته واستعمال المزور التي تبدأ عموما بالسريان من تاريخ تزوير المستند في الجرم الاول ومن تاريخ آخر استعمال له في الجرم الثاني، لا تكون قد انقضت بين 2008 وتاريخ تقديم هذه الشكوى.
ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني معتبرة ان الدفع الشكلي الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمبني على ان الفعل المدعى به لا يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون، يقصد به الافعال التي لا نص في القوانين الجزائية يجرمها او يعاقب عليها عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ولا يأتلف ما يثيره المستدعي عند تقدمه بهذا الدفع مع المفهوم القانوني له اذ ان الافعال المدعى بها عليه تؤلف جرائم في قانون العقوبات.