الأحكام

01/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1340 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1340/2001
التاريخ
01/08/2001
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
خليل، وزنه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية، وذلك لعدم مخالفته احكام المادة 498 أ.م.م، لأن التأخير في اصدار الحكم لا يؤدّي الى بطلانه.

ان تقرير الخبير الذي استند اليه الحكم الابتدائي لاسترداد المأجور غير باطل، ولم يخالف المادة 360 أ.م.م، لأن الخبير لم يخالف الأصول الشكلية او الجوهرية في تنفيذ مهمّته بالكشف على المأجور ووصفه وتحديد مساحته.

يقبل طلب استرداد المأجور لأن ثلاثة أرباع المالكين في الملكية المشتركة قد تقدّموا به، ولا ضرورة لموافقة جميع المالكين وذلك لأن استرداد المأجور للضرورة العائلية هو عمل اداري وليس عملا تصرفيا.

يتمّ استرداد المأجور لتوافر عناصر الضرورة العائلية، لأن مالك المأجور يسكن مع عائلة اخرى في شقة واحدة، ولا يملك سكنا مستقلا له غير المأجور.

ولا يقبل طلب تعديل التعويض عن استرداد المأجور وللمحكمة حق التقدير، وهي ترى بان تقرير الخبير الذي حدّد موقع العقار ومساحته وقيمته جاء مطابقا للواقع وللأسعار الرائجة.