08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 135/2005
- التاريخ
- 08/03/2005
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن القرار المطلوب نقضه يتعلق بدفع شكلي، ممّا يوجب قبول التمييز شكلا وفقا للفقرة 2 من المادة 311 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
إن السبب التمييزي المطروح والذي يدور حول الدفع الشكلي بانتفاء الصفة سندا للبند الثالث من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو في محله القانوني السليم، لأن البند المذكور لم يحدّد شروط الدفع ونطاقه بعدم قبول الدعوى، ممّا يوجب تطبيق القواعد العامة، وهي المادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي في فقرتها الثانية اعتبرت من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة والدفع بانتفاء المصلحة، وبالتالي فان في قول القرار المطعون فيه خلاف ذلك يوجب النقض لهذه الجهة، وأن الصفة يقتضي البتّ فيها اجراء التحقيق لتعلقها بصحة تنازل عن حقوق ارثية، ممّا يستتبع ضم الدفع الى الاساس .
إن السبب التمييزي المطروح والممحور حول الدفع بمرور الزمن لجهة سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي يوجب تصحيح القرار المطعون فيه، بحيث يقتضي ضمّ الدفع بمرور الزمن الى الاساس وليس ردّه، وذلك لوجوب اجراء التحقيق وعلى ضوء مناقشة المستندات يبت فيه.