09/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 135/2006
- التاريخ
- 09/03/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بقتل الضحية قصدا من خلال العنصر المادي المتمثل باطلاق النار والعنصر المعنوي المتمثل بنية القتل.
تطبق على المتهم المادة 547 عقوبات.
لا تطبق على المتهم احكام القانون رقم 302 تاريخ 21/3/1994 الذي قضى بالاعدام على القتل قصدا والذي كان معمولا به عند ارتكاب الجرم بل تطبق عليه احكام القانون الارحم اللاحق الذي الغى هذه العقوبة وهو رقم 338 تاريخ 2/8/2001. ان فعل المتهم لا يعتبر قتلا عمدا اذ لم يحصل الجرم عن سابق تصور وتصميم ولا تطبق بالتالي احكام المادة 549 عقوبات. لا اثبات على خوف المتهم من ان تكون الضحية حاملة للسلاح وبالتالي لا تطبيق لاحكام الدفاع عن النفس. ان الادلاء بوجوب تطبيق المادة 550 عقوبات المتعلقة بالتسبب بالموت عن غير قصد لا مجال له في القضية الحاضرة. لقد ثبت توافر نية القتل من خلال اطلاق النار مباشرة على الضحية واصابة الرئة. ان الادلاء بالاعذار التخفيفية لا يؤخذ به، ان مرض السكري لم يؤثر على قوى المتهم العقلية ولا على ادراكه، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 233 عقوبات. ان الادلاء بثورة غضب شديد ناتجة عن عمل غير محق من الضحية لا مجال لتطبيقه اذ انه لم يثبت قيام الضحية باي عمل غير محق بل ان المتهم قطع مسافة طويلة ملاحقا الضحية لقتلها.
يحكم على المتهم بنقل سلاح غير مرخص وتطبق بحقه المادة 73 اسلحة ويحكم عليه بالقتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لسنه ومرضه بداء السكري وحالته الاجتماعية. تخفف عقوبة الاشغال الشاقة ويحكم عليه بالتعويض الشخصي لاهل الضحية ويجرد من حقوقه المدنية سندا للمادة 63 عقوبات وتدغم العقوبات.