الأحكام

29/11/2005

شورى حكم رقم : 135 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
135/2005
التاريخ
29/11/2005
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
عطية، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب ضم المراجعات وتوحيدها نظرا للتلازم بينها ووحدة الاسباب.

وتعتبر الدعوى مقدمة بوجه الدولة لان موضوعها طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط في منطقة جونية. وبما ان بلدية جونية لها المصلحة فيقتضي ادخالها كشخص ثالث في المحاكمة.

ويقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا لجهة البند الخامس المتعلق بالمنطقة الارتفاقية (F) من الشروط الخاصة.

فالمرسوم مخالف لاحكام المادة 17 من قانون التنظيم المدني وللمادة 23 منه لان تصنيف منطقة ارتفاقية طبيعية ومنع البناء فيها هو ارتفاق نهائي ويحق للمتضرر التعويض، ولا يمكن استملاك المنطقة الارتفاقية وهذا يخالف المادة 23 من قانون التنظيم المدني والمادة 15 من الدستور التي تنص على حماية الملكية الفردية.

اما بالنسبة لباقي الادلاءات فهي في غير موقعها لان المرسوم لم يخالف احكام المادة 15 من قانون التنظيم المدني لجهة حق المستدعي بالاطلاع على الخريطة وعلى بيان العقارات المصابة بالتخطيط.

كما انه لم يخالف احكام المادة 2 من قانون الاستملاك لجهة اصول طلب المنفعة العامة واستشارة بلدية جونية واقتراح الوزير المختص. كما انه لا موجب لعرض مرسوم التخطيط على مجلس الشورى فلا مخالفة لاحكام المادة 57 من نظام مجلس الشورى ولا المادة 12 من التنظيم المدني وجميع الاجراءات الشكلية صحيحة ولا مخالفة للمادة 11 من التنظيم المدني.