الأحكام

03/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
135/2014
التاريخ
03/04/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت محكمة التمييز، بعد النقض وحلولها محل محكمة الاستئناف وفسخها للحكم الابتدائي برمته، المدعى عليه بجنحة الافتراء سندا الى المادة 403 عقوبات لتوافر عناصرها ولثبوت انه كان سيء النية في شكواه ضد المدعي بجرم اعطاء افادة طبية كاذبة الوارد في المادة 466 عقوبات، لكنها ابطلت التعقبات عنه بجرم المادة 402 عقوبات لعدم توافر عناصره.

كما قررت المحكمة قبول دعوى العطل والضرر المسندة الى المادتين 72 اصول المحاكمات الجزائية و159 اصول المحاكمات الجزائية في الشكل لاستيفائها لشروطها الشكلية وورودها خلال مهلة الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ المدعى عليه لقرار منع محاكمته وفي الاساس لتعسف الشاكي في استعمال حقه بالادعاء.