19/11/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 135/2010
- التاريخ
- 19/11/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز مقبول شكلا لتعلقه بدفوع شكلية دون اشتراط توافر الشرط الشكلي الخاص كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان السبب التمييزي المتعلق بالدفع بمرور الزمن مردود لان الدفع المذكور لم تبت به محكمة الاساس بل ضمته الى اساس النزاع وبالتالي لم يصدر به قرار قضائي وانما قرار يختص بالادارة القضائية وهو غير قابل للتمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بالدفع بسبق الادعاء قد قصد به المميز سبق الادعاء امام المحاكم المدنية وفق المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية اي حق الخيار، وليس سبق الادعاء امام المحاكم الجزائية الذي نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والذي يشترط فيه وحدة الخصوم والموضوع وسبب الدعوى لوقف السير بالدعوى. وبالتالي يكون السبب التمييزي المدلى به مردودا.
ان الدفع بتلازم الدعاوى مردود اذ يشترط لقبوله ان تكون هناك وحدة الموضوع بين الدعويين بينما يتبين ان موضوع الدعوى الاخرى هو الاحتيال.
ان الدفع باستئخار الدعوى للمسألة المعترضة لا يعتبر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والتي تؤدي الى اعتبار الدفع الشكلي قابلا للتمييز على حدة. يرد الدفع المدلى به.
ان الادلاء ببطلان الاجراءات من خلال مخالفة المحكمة للقانون عند فرضها غرامة مالية على احد المتداعين لاساءة استعمال حق التقاضي، هو في غير محله القانوني الصحيح اذ يعود لمحكمة الاساس وما لها من سلطة استنسابية وفقا للمادة 11 اصول محاكمات مدنية، ان تقدر فرض الغرامة المالية دون رقابة عليها من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.