24/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1356 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1356/1999
- التاريخ
- 24/11/1999
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- ناصيف، فرنيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب ابطال القرار الابتدائي لعدم مخالفته الفقرة 9 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لانه لم يغفل البيانات الالزامية، ولان الاجتهاد استقر على ان اعتماد المحكمة لحل يعني رد باقي الاسباب ضمنا بحيث انها لا تلزم بحث كل الحجج القانونية. مما يوجب تصديق الحكم المستأنف.
ترد دعوى المطالبة بثمن المساحة الزائدة من العقار سندا للمادة 425 موجبات وعقود طالما ان البيع لم يجر على اساس الوحدة القياسية بل بمبلغ اجمالي. وانه يعود للمحكمة حق تفسير العقد ونية الفرقاء، ولها الزام البائع بتسجيل العقار على اسم المشتري خاليا من اية اشارة وذلك بناء لتعهده ولابرائه ذمة المشتري بدون تحفظ، ولان مخالفة البناء جرت من قبله. ويصدق الحكم الابتدائي.
عند الحكم بتنفيذ عقد البيع وعدم الغائه، لا يجوز اعمال البند الجزائي لعدم توافر شروطه.