25/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1359 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1359/1999
- التاريخ
- 25/11/1999
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقامة الدعوى تكون مباحة لكل من له مصلحة قانونية لوضع ضرر محدق او مستقبلي (المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.) وان لمالك اسهم في عقار الصفة للمداعاة عن حصول التعدي على عقاره لتوافره المصلحة القانونية والمشروعة.
عند وجود دعوى في الاساس متلازمة مع الدعوى المستعجلة لا يرفع قضاء الامور المستعجلة يده عن الموضوع لان قراراته لها الصفة المؤقتة ولا تتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه محاكم الاساس فيربط اختصاص قضاء الامور المستعجلة متى توافرت شروطه.
لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير لازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983). وان التعدي على الاقسام المشتركة في البناء كالاستيلاء على مدخل الدرج وهدم حائط الدرج والثابت من الاقرار الوارد في تقارير الضابطة العدلية وفي تقارير الخبراء يجعل قضاء الامور المستعجلة ذا صفة للتدخل ووضع حد له.