الأحكام

05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
136/2000
التاريخ
05/10/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دعوة منظم محضر التحقيق الاولي لاستماعه كشاهد يعود لتقدير محكمة الاساس وان عدم دعوته خاصة وان المتهم لم يطلب ذلك، لا يشكل مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة.

ان وجود مانع القرابة بين المتهم والشاهد (مادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 يبرر إستماعه على سبيل المعلومات دون تحليفه اليمين ودون امكانية تجزئة الاجراءات اذ لا يمكن تحليفه اليمين بالنسبة للمتهم الآخر ولو لم يكن بينهما مانع قرابة ولا مخالفة للمادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.

ان عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام استنادا الى المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لا يعتبر سببا للتمييز لان هذا الاجراء سابق للمحاكمة الجنائية اضافة الى ان المتهم لم يطلب تبليغه قرار الاتهام فلا يكون هنالك من مساس لحق الدفاع.