31/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 136/2002
- التاريخ
- 31/10/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الذي بت في طلب ابطال القرار التحكيمي المطلق، يقبل الطعن امام محكمة التمييز، وقد ابرمت هذه المحكمة القرار الاستئنافي، لانه طبّق القانون ولم يخالف قواعد النظام العام التي تعني الخروج عن القواعد الآمرة المرتبطة بمصالح المجتمع العليا. اما الخطأ في تفسير وتطبيق المواد 241 و242 و243 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، فهو لا يخضع للرقابة عن طريق الطعن ولا يمكن الاعتداد بهذه المخالفات في مجال التحكيم المطلق، اذ اعطى الفريقان المحكم حق التفرد في التفسير بما ينسجم مع تحقيق العدالة.
كما لم تخالف الفقرة 3 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان استحالة تنفيذ عقد البيع نجمت عن قوة قاهرة بسبب الاوضاع الامنية واحتلال الجيش للبناء وجعله ثكنة عسكرية من دون مسؤولية الفريقين. مما يقتضي رد التمييز في الاساس وابرام القرار المطعون فيه.