الأحكام

09/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
136/2006
التاريخ
09/03/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم لم يحمل شريكه في العقار على اجراء وكالة لابنه باية مناورة احتيالية ولا حمل الابن على توقيع عقود على بياض تضر بمصالحه بل على العكس تبين تحقيق المشروع المشترك الارباح للفريقين. ينتفي عنصر الاحتيال المدعى به اذ لم يثبت قيام المتهم باية مناورات احتيالية وتمنع المحاكمة عنه.

ان الادعاء باساءة الامانة هو في غير محله القانوني لان المتهم الشريك في العقار لم يحتفظ لنفسه بمال عائد لغيره ولم يقم بعملية اختلاس وانما احتفظ بجزء من الارباح لنفسه بعد ان امتنع الشريك عن اجراء المحاسبة. لا عملا جرميا وانما مخالفة لاحد بنود العقد عن حسن نية ومن اجل المحافظة على الحقوق. تمنع المحاكمة عن المتهم بجرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 672 عقوبات.

لا مجال للقول بتوافر جرم الرشوة المنصوص عليه في المادة 354 عقوبات لان المتهم ليس مستخدما لدى الفريق الآخر وهو لم يقم بعمل يلتمس فيه الربح لنفسه او يضر بالعمل المشترك لا ماديا ولا معنويا.

بانتفاء عناصر جرم الرشوة القانونية والمادية تمنع المحاكمة عن المتهم بالجرم المذكور.