الأحكام

01/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
136/2010
التاريخ
01/06/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا ولا يشترط قبول الشرط الشكلي الخاص لتعلق التمييز بدفوع شكلية مما يعفيه من توافر الشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الادلاء بالدفع بسبق الملاحقة القضائية غير صحيح اذ انه لم يصدر اي قرار نهائي في الخارج يتعلق بجرم تبييض الاموال اضافة الى ان القضاء اللبناني مختص للنظر بالجرم طالما ان المتهم لبناني وان الجرم معاقب عليه في لبنان وطالما لم يصدر حكم نهائي في الخارج، وذلك سندا للمادتين 20 و27 عقوبات. يرد الدفع المدلى به.

ان الادلاء بانتفاء الجرم الجزائي سندا للبند (4) من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية غير صحيح.

ان الدفع المذكور يتعلق بحالة انتفاء الجرم في القانون اللبناني على الفعل المدعى به وان جرم تبييض الاموال جرم معاقب عليه في القانون اللنباني. ان الادلاء بعدم توافر عناصر الجرم لا يعتبر دفعا شكليا وانما تطرق لاساس النزاع. يرد الدفع المدلى به.

ان الدفع بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن قد ادلي به لاول مرة في التمييز ويقبل لتعلقه بالانتظام العام. ان المميز لم يبين كيفية بدء احتساب مرور الزمن ويتوجب على المحكمة لاجراء التحقيق التطرق لاساس النزاع. يضم الدفع الى الاساس. يبرم القرار المطعون فيه.