الأحكام

19/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
136/2008
التاريخ
19/06/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما تدلي به النيابة العامة الاستئنافية، لم يخالف القرار المطعون فيه القانون ولم يشوه الوقائع. يعود لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقدير الوقائع وهو حق غير خاضع لرقابة محكمة التمييز وبالتالي تكون المحكمة قد استعملت حقها في التقدير عند مفاضلة الادلة والاستناد الى شهادات دون ا خرى. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان المميز المدعي يدلي بعدم الاستماع تمهيديا الى بعض المدعى عليهم وبالتالي بمخالفة المادة 296 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية. ان الادلاء بالسبب التمييزي المذكور المتعلق بحق الدفاع العائد للمدعى عليهم ليس من حق المدعي اذ لا صفة ولا مصلحة له للادلاء به ويكون بالتالي مردودا لهذا السبب.

ان اعتبار احد المتهمين متدخل او محرض وليس فاعلا اصليا في جرم السرقة يعود الى محكمة الاساس التي لها حق مطلق في تقدير الوقائع حتى عللت النتيجة القانونية التي توصلت اليها بشكل كاف. ان المحكمة وخلافا لادعاء المميز قد بينت بوضوح سبب عدم اقتناعها بأقوال المدعي وبالتالي يكون السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل مردودا.

ان الوقائع الواردة في القرار المطعون فيه مطابقة لما جاء في التحقيقات دون اي تغيير او تعديل وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس تشويه الوقائع.

يبرم القرار.