14/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 136/2013
- التاريخ
- 14/05/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السببين الاول والثاني واعتبرت ان القرار المطعون فيه برده الدفع بمرور الزمن قد احسن تطبيق القانون دون تشويه في اي من المستندات ولم يخالف المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية لان تاريخ ابراز المستند موضوع التزوير واستعمال المزور الى الخبير هو الذي يشكل منطلقا لسريان مهلة مرور الزمن على هذين الجرمين وبالتالي لا يكون قد انقضى ثلاث سنوات حتى تاريخ تقديم الشكوى الحاضرة.
ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث وقضت بان ما يدلي به المميز من ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية برد الدفع يكون جرمي التزوير واستعمال المزور المدعى بهما لا يشكلان جرما معاقبا عليه في القانون، يدخل في اطار الدفاع في الاساس وليس من قبيل الدفوع الشكلية.
قضت المحكمة بان القرار المطعون فيه احسن تطبيق القانون لجهة رد الدفع بانتفاء صفة الجهة المدعية للتقدم بالشكوى المباشرة لانها مالكة اسهم في العقار حيث المأجور المدعى بتزوير عقد الايجار العائد له وبالتالي تكون متضررة من جرمي التزوير واستعمال المزور وصاحبة صفة لتقديم دعوى التعويض عن الضرر الناجم عنهما سندا الى المادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن ان الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه للمداعاة وبالتالي مسؤوليته عن الجرم هو امر يدخل في صلب اساس النزاع ولا علاقة له بالدفوع الشكلية.