الأحكام

05/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
137/2004
التاريخ
05/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في غير محلّه القانوني لجهة دعوى التزوير الطارىء المقامة امام القضاء المدني، وبالتالي لا تطبق المادة 380 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 والتي يعمل بها عندما تقام دعوى التزوير الطارىء امام القضاء الجزائي تبعا للدعوى الاصلية التي سبق اقامتها امام القضاء نفسه، وبالتالي هي الحال التي نحن بصددها عندما تكون الدعوى مقامة امام القضاء المدني، فيحق للمدعى عليه ممارسة حقه بالادعاء امام القضاء الجزائي اذا تبيّن ان احد المستندات المبرزة في الدعوى المدنية مزوّرة انسجاما مع نصوص المواد 5 و67 و7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 ، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة الاختصاص المكاني لجهة النظر بجريمة استعمال المزور هو في غير موضعه القانوني السليم، لان هذه الجريمة واذا سلمنا جدلا بحصولها فهي قد ارتكبت في لبنان لجهة ابراز المميز لمستند مزوّر واستعماله في لبنان، اضافة الى اقامة المدعى عليه المميز في لبنان، مما يجعل المحاكم اللبنانية صاحبة الاختصاص للنظر في هذه الدعوى تطبيقا لنص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 ،ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.