30/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 137/2002
- التاريخ
- 30/04/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يؤخذ على المحكمة مخالفة المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم دعوة شهود الحق العام طالما لا توجد لائحة لشهود الحق العام اساسا.
لا يؤخذ على الحكم مخالفة القانون (مادة 296 اصول المحاكمات الجزائية) بالاستناد الى العطف الجرمي فقط لادانة المتهم اذ انه قد تم الاستناد الى وسائل اثبات اخرى كاقرار المتهم. ان انكار المتهم اللاحق للاتجار بالمخدرات قد نوقش، وقد اعتمدت المحكمة ما اقتنعت به من ادلة بما يعود لها من حق التقدير. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
لا يؤخذ على الحكم مخالفة المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية باجراء الاستجواب التمهيدي دون حضور محام اذ ان نقابة المحامين قد عينت فيما بعد محام للمتهم مثله منذ اول جلسة من جلسات المحاكمة، ولم تجر اية معاملة قانونية بين التحقيق التمهيدي والجلسة الاولى للقول بابطال المعاملات.
يرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع عندما تعلل المحكمة قرارها بادانة المتهم بالاتجار بالمخدرات وانما هناك حق تقدير للوقائع، وهذا من صلاحية محكمة الاساس. يجوز لمحكمة الاساس ان تستند في قرارها الى محاضر التحقيق دون ان تكون ملزمة بالاستماع الى منظمي محاضر التحقيق اذ ان ذلك يعود لتقديرها.