الأحكام

15/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
137/2003
التاريخ
15/05/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب سماع الشهود لا يعد طلبا او سببا من اسباب الدفاع بل تدبير تحقيقي ويعود تقديره لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

ان رفض المحكمة سماع الشهود لعلة سبق الاستماع اليهم خلال المحاكمة البدائية بالرغم من عدم حصول ذلك لا يندرج تحت سبب مخالفة القانون كما ورد في السبب التمييزي بل يدخل في مفهوم السبب المبني على تشويه الوقائع والمستندات، وليس لمحكمة التمييز استبدال السبب المدعى به بسبب آخر طالما ان هذا السبب غير متعلق بالنظام العام.

ان السبب المبني على اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الأبطال ومنه عدم اشارة محضر المحاكمة الى ساعة افتتاح المحاكمة لا يعبتر من الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال - مادة 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 وبالتالي يكون السبب مردودا.

ان ما ورد في القرار المطعون فيه لجهة مضمون الاقرار ليس فيه أي تشويه للوقائع والمستندات، كما ورد في السبب التمييزي.

ولو اخطأ القرار في تفسير مضمون المستند الأ ان ليس لمحكمة التمييز عند بحثها توافر شروط التشويه ان تتطرق الى تقدير الوقائع والمستندات.