الأحكام

05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
137/2000
التاريخ
05/10/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ما نصت عليه المادة 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-10-1961 من موجب ايضاح وقائع الدعوى واستجواب المدعى عليه، هو مقرر لصالح المدعى عليه لا المدعى الشخصي الأ اذا طلب استماع المدعى عليه ورفضت المحكمة وبالتالي لا صفة للمدعي الشخصي بأثارة هذا السبب ولا مخالفة بالتالي للقانون ولمبدأ شفاهية المحاكمة (159 و180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-10-1961.

عند قبول هيئة المحكمة، لا نص يوجب اعادة تلاوة محاضر الجلسات التي تمت سابقا ولا مخالفة لمبدا شفاهية المحاكمة.

ان المحكمة غير ملزمة بتلاوة جميع الاوراق الا قرار الأحالة واوراق الضبط (مادة 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-10-1961) ولا موجب بالتالي لتلاوة اقرار المدعى عليه او دعوته للاستجواب اذا ان هذا الأمر يعود لتقدير محكمة الأساس ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.

اذا حضر المدعى عليه الجلسة الاولى وتخلف عن حضور الجلسات اللاحقة دون عذر، فليس ما يمنع محكمة الاستئناف من اعتماد افادته المعطاة بداية ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.

ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر الأمر غير المؤتمر اذ ان اسباب الحكم جاءت مؤيدة للنتيجة.

ان جرم الاستيلاء على عقار عائد للغير مادة 738 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يتحقق عند عدم وجود رضى الحائز القانوني ولا يجب ان يكون عنصر الرضى متوفرا بصورة مسبقة او ملازمة للتصرف بل يكفي ان يتحقق بتاريخ لاحق اذ يؤلف تأييدا لهذا التصرف وموافقة رجعية له.