31/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 137/2002
- التاريخ
- 31/10/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الذي فصل في طلب ابطال القرار التحكيمي المطلق، يقبل هذا النوع من الطعن، ويكون القرار الاستئنافي تبعا لذلك قابلا للتمييز.
وابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي، لانه طبّق القانون، ولم يخالف قواعد النظام العام التي تعني الخروج عن القواعد الآمرة المرتبطة بمصالح المجتمع العليا، اما الخطأ في تفسير وتطبيق المواد 241 و242 و243 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، فهو لا يخضع للرقابة عن طريق الطعن، ولا يمكن الاعتداد بهذه المخالفات في مجال التحكيم المطلق، حيث اعطى الفريقان المحكّم حق التفرّد في التفسير وحق تعديل نتائج القاعدة بما ينسجم مع تحقيق العدالة.
ولم تخالف الفقرة 3 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، لان استحالة تنفيذ عقد البيع نجمت عن قوة قاهرة بسبب الاوضاع الامنية واحتلال قوّة مسلّحة رسمية للبناء وجعله ثكنة عسكرية من دون مسؤولية الفريقين، مما يقتضي رد التمييز في الاساس، وابرام القرار المطعون فيه.