12/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2007
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 137/2007
- التاريخ
- 12/07/2007
- الرئيس
- المكلفة ارليت الطويل
- الأعضاء
- خوري، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا المقدم ضمن المهلة القانونية وبعد التثبت من توافر شروطه الشكلية ومصلحة المميز.
وردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 537 فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي لم يأخذ بمسألة الغش بعد ان تبين له بأن الذين استوفيت عنهم بدلات الاشتراك لا يتمتعون بصفة الاجراء الذين يحق لهم الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القاعدة القانونية بأنه "لا يمكن لأحد التذرع نفسه ولا يمكن لأحد استرجاع ما جرى دفعه لسبب غير مباح" وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بعدم صفة المقرر ادخاله كأجير للانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانه كان يتعين عليه التحقق من صفة المقرر ادخالهم للانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 143 من قانون الموجبات والعقود وقضت باستعادة المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اعضاء مجلس الادارة في الشركة المغفلة الذين لا يتمتعون بصفة أجير ولا يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وردت السبب المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لاسترجاع بدلات الاشتراك المدفوعة.