30/11/2005
شورى حكم رقم : 137 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 137/2005
- التاريخ
- 30/11/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى شكلا نظرا لصحة الخصومة وتوافر صفة الادعاء لدى الدولة وادارة الجمارك. فالقرار المطعون فيه صادر عن المجلس الاعلى للجمارك. وان الخطأ في استدعاء المراجعة تم تصحيحه لجهة الخصومة.
وترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لانها اصبحت بدون موضوع. فقد صدر قرار عن مجلس الوزراء قضى بالغاء القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك المطعون فيه واستمرار تطبيق المادة 306 من قانون الجمارك اي استمرار الاعفاء الضريبي لسيارة رئيس بعثة دبلوماسية. ولكن وبما ان شروط الاعفاء غير متوافرة فلا يستفيد المستدعي من الاعفاء.