الأحكام

12/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1375 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1375/2000
التاريخ
12/12/2000
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المصرف الذي يصاب بالعجز او التعثر بفعل توقفه عن الدفع وعجزه عن القيام بايفاء التزاماته يكون عرضة للافلاس. وبالتالي فان على الدولة والمصارف معا التآزر والتكاتف لانقاذه او على الاقل لتجنب قدر الامكان الضرر الناتج عن هذا الوضع. وبالتالي فان انشاء مؤسسة ضمان الودائع يندرج في عداد الوسائل الرامية الى تحقيق هذين الهدفين.

وبما ان دورها يكمن في الحفاظ على صغار المودعين، وايضا دعم القطاع المصرفي ككل وحمايته، وبالنتيجة فهي تشترك في توزيع الديون بعد الانتهاء من ايفاء باقي المودعين والدائنين، من دون ان يكون لها الحق بمنافستهم، وذلك وفقا للتفسير الصحيح للمادة 18 من القانون رقم 28 تاريخ 9/5/1967 ضمان الودائع المصرفية وللمادة 13 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 اصلاح الوضع المالي. وان حقها بالاشتراك هذا ينحصر لدى المصارف المتوقفة عن الدفع دون تلك الموضوعة اليد عليها.