الأحكام

11/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
138/2004
التاريخ
11/05/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بموجب المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998 والمتعلقة بجرم تعاطي المخدرات اذ ان القرار المطعون فيه قد اثبت جنحة التعاطي بتثبّته من طبيعة المادة المخدّرة المضبوطة والمنتمية الى نوع الكوكايين وذلك بتقرير صادر عن المختبر المركزي وبالتالي يكون قد تحقّق من توافر جميع العناصر المؤلفة لجرم المادة 127 وطبق القانون تطبيقا سليما.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات ليس في محلّه القانوني لان المميز لم يصرّح بصورة مفصّلة عن الوقائع التي شوّهها القرار وتفاصيل هذا التشويه ومحتوى هذا السبب هو بمثابة مناقشة اجراها المميز لمحكمة الاساس في الادلة التي اعتمدتها في حين ان لمحكمة الاساس مطلق الصلاحية في التقدير دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-03-1998 في فقرتها الاخيرة لناحية اعفاء المميز المحكوم عليه من قبل محكمة الجنايات بجرم تعاطي المخدرات عند خضوعه لتدابير العلاج والرعاية المفروضة من المحكمة هو في غير موقعه القانوني الصحيح باعتباره ليس من الامور الملزمة للمحكمة لان المحكمة تتمتّع بحق التقدير في هذه الامور ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها، ويكون السبب التمييزي بالتالي مردودا.