05/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 138/2004
- التاريخ
- 05/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان قاضي التحقيق منع المحاكمة لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي، في حين ادانت الهيئة الاتهامية المدعى عليه بجرم اساءة الامانة سندا للمادة 670 عقوبات.
ينقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي بتجريم المميز بجرم اساءة الامانة سندا للمادة 670 عقوبات وذلك لان استلام الشك كان كأجر لقاء انجاز عمل معين ولم يكن على سبيل الوديعة، وبالتالي فان احتفاظ المميز بالشك لم يكن بهدف تبديده او اختلاس بل ان الاختلاف بين الفريقين على مدى توجّب قيمته ويقتضي بعد النقض منع المحاكمة عن المميز لعدم امكانية تطبيق المادة 670 عقوبات.