الأحكام

25/11/2004

شورى حكم رقم : 138 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
138/2004
التاريخ
25/11/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. والطعن يتناول صحة الانتخابات الاختيارية والمهلة محددة بخمسة عشر يوما وفقا للمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين.

ويرد طلب ابطال الانتخابات الاختيارية التي جرت في قرية قرحيا-قضاء المنية نظرا لعدم مخالفة القانون مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب.

وان انتخاب مختار جرى وفقا للاصول القانونية ولم تثبت المخالفات المدلى بها، فلا حجز بطاقات انتخابية ولا رشوة او تهديد او ضغط على ارادة الناخبين، ولم يثبت منع استعمال غرفة العزل، وان عبء الاثبات على المدعي ولا تقبل البينة الشخصية لدحض مضمون محضر الانتخاب، وان المحضر لم يتضمن اي اعتراض او شكوى. كما ان اوراق الاقتراع لم تحو علامات تعريف مهينة او غير مألوفة فلا مخالفة لاحكام المادة 56 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب.

واذا حصل اقتراع مزدوج فانه تم الغاء الاصوات الباطلة ولم يؤثر ذلك على نتيجة الانتخاب.