الأحكام

01/12/2005

شورى حكم رقم : 138 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
138/2005
التاريخ
01/12/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
نون، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مدينة بيروت والذي قضى بفرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية للمأجور في عقار في ميناء الحصن بالرغم من اخلائه بسبب تعرّضه للسرقة والاحتلال خلال احداث سنتي 1975-1976 لانه لا نص قانونيا يقضي باعفاء المستأنف من الرسوم المكلف بها. فالمادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة حدّدت العلاقة بين المؤجّر والمستأجر ولم تعف في مضمونها من موجب دفع الايجار، بل نصّت على حق المستأجر بمطالبة المالك بالتعويض اذا كان المأجور مخصّصا للسكن، فلا يمكن التوسّع في النص وزيادة اعفاء لم يلحظه المشترع الذي حصره ببعض المؤسسات والاشخاص المعنيين، ولم يذكر المستأجرين الذين اضطّروا لاخلاء المأجور بل خصّهم بالقانون رقم 160/92 لتنظيم علاقاتهم والمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية.