27/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 138/2006
- التاريخ
- 27/04/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يستند للادانة الى شهادة خاطئة وغير صحيحة وانما استعملت المحكمة حقها في تقدير الشهادات واقتنعت بما ورد في الشهادة للادانة وهي لم تشوه الوقائع بل اوردتها كما هي. يرد السبب التمييزي.
ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر ليس سببا للنقض طالما ان مضمون المحاضر قد تلي علنا ونوقش من خلال تلاوة القرار الاتهامي التي تضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تستمع الى الشهادات اولا دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.
ان الاستناد الى السجل العدلي للادانة ليس مخالفا للقانون ولمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان السجل المذكور قد تلي علنا وثبتت التلاوة من خلال محضر ضبط المحاكمة.
ان اسناد الادانة الى مدلول اقوال المتهم دون تفسير هذا المدلول ليس سببا للنقض اذ ان المحكمة اوردت اقوال المتهم كما هي واستنتجت منها، بما لها من حق التقدير، قناعتها. يرد السبب التمييزي ويعتبر القرار معللا تعليلا كافيا.
ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا الاساس القانوني لان الوقائع المادية قد بينت بوضوح والادانة استندت الى المادتين 639 و640 معطوفة على المادة 201 عقوبات اي ان الادانة كانت في محاولة السرقة الموصوفة وليس في جرم السرقة وبالتالي لقد طبق القانون بشكل صحيح وعلل القرار. يرد السبب التمييزي.