22/12/2008
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 138/2008
- التاريخ
- 22/12/2008
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اديب، عكاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات بحيث ان محكمة الاستئناف تنشر الدعوى بكل ما يعرض امامها من وسائل اثبات مطروحة من الاطراف او تكلّف بتقديمها لتكوين قناعتها في حل النزاع المعروض عليها، وهذا ما يدخل في نطاق استثبات الوقائع الذي يدخل فيه الاستجواب باعتباره وسيلة اثبات. وهذا النطاق تنفرد به محكمة الاساس ولا معقب عليها في ذلك. لم يتبيّن المميز موضع التشويه في وقائع الدعوى، مما يحول دون ممارسة محكمة التمييز رقابتها على محكمة الاستئناف في مجال استثبات الوقائع.
كما ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات ومخالفة المادة 806/2 موجبات وعقود، بحيث ان تفسير العبارات الواردة في الوكالة التي تجيز تنظيم عقد تأمين على حصة عقارية للاستحصال على قرض مصرفي، لا يمنع من تنظيم عقد تأمين على تلك الحصة للاستحصال على قرض من شخص غير المصرف، وهو يدخل في نطاق الصلاحية المطلقة لمحكمة الاساس ما لم تشوّه مضمونها او معناها الواضح والصريح، الامر الذي لم يبينه المميز، والمادة 221 م و ع توجب تفسير نية المتعاقدين وفق روح العقد.
ولم تخالف محكمة الاستئناف المادة 806/2 موجبات وعقود حيث انها اعتبرت الاقتراض من شخص غير المصرف لا يعتبر اكثر نفعا للمميز عليه، وان تقدير ما اذا كان القرض موضوع النزاع اكثر نفعا ام لا، امر يدخل ضمن سلطة محكمة الاساس ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، وقد ناقشت محكمة الاستئناف الوقائع على ضوء نص المادة 806/2 موجبات وعقود.