الأحكام

12/06/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
138/2007
التاريخ
12/06/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والنقص في التعليل، اذ انه عندما وصف القتل بالقصدي لم يبحث في عنصر القصد ولم يستند الى اسباب واقعية للقول ان القتل كان قصديا. وان يكن من صلاحيات محكمة الاساس ان تبحث في توافر عناصر الجرم الا انه لا بد ان تبين الاسباب والعلل التي توسلتها للقول بتوافر الادلة على اركان الجرم. هذا ما لم تفعله في القرار المطعون فيه.

قررت محكمة التمييز، بعد ان حلت مكان الهيئة الاتهامية، رد استئناف النيابة العامة الذي يأخذ على قرار قاضي التحقيق المستأنف عدم اعتبار افعال المدعى عليه من قبل الجناية وانما الجنحة، اذ رأت محكمة الاستئناف ان القتل لم يكن قصديا لعدم توافر عنصر القصد في هذه الجريمة لان المتهم أطلق النار الى الارض بالرغم من وجوده بمواجهة المدعي الذي كان على مسافة قريبة منه، ولو كان لديه نية في قتله لوجه السلاح الى قلبه.