الأحكام

18/11/2009

شورى حكم رقم : 138 /2009

المحكمة
شورى
الرقم
138/2009
التاريخ
18/11/2009
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الراسي، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب فسخ القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.

وان مجلس الشورى ولجنة الاعتراضات تبقى صالحة للنظر بالنزاع لان المادة 34 من القانون رقم 227/2000 الجديد المتعلق بتنظيم مجلس الشورى علّق احكام المادتين 61 و62 من القانون المذكور، فقد نص القانون الجديد على انشاء محاكم ادارية مختصة ولكنها لم تباشر العمل لعدم صدور قرار تنظيمي لها لذا يستمر العمل بأحكام القانون القديم وهذا ما يدعى بحالة الاستمرارية القسرية. وتستمر لجنة الاعتراضات في مزاولة عملها عملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة.

كما ان القرار المطعون فيه غير فاقد التعليل وقد تم تقدير القيمة التأجيرية وفقا للاصول استنادا لاحكام المادة 161 من القانون رقم 60/88.

ويعود للجنة الاعتراضات الحق بالتقدير وقد بسطت طلبات الخصوم وحددت السند الواقعي والقانوني. وتمّ الكشف على العقار لتحديد بدل الايجار الحقيقي والمساحة وتاريخ بدء الإشغال، فالقرار استند الى اساس قانوني صحيح.