الأحكام

15/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 138 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
138/2011
التاريخ
15/12/2011
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
الطويل، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاسباب التمييزية الثلاثة الاولى المبنية على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وفقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي باعتبار المميزة مستخدمة ابتداء من تاريخ 1/7/2006 وبعدم استفادتها من المرسوم 2448/2000 الذي يرعى اوضاع المستخدمين لدى المؤسسات العامة وان القاضي غير ملزم بالرد على الحجج القانونية وان قراره جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا وان الفرع الثاني من السبب التمييزي الاول لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية وردت السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم توافر شروطه.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة القرارات التنظيمية لمجلس الوزراء ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي ميز بين الاجير والمستخدم في حين ان القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء لم تميز بين الاجير والمستخدم للاستفادة من الشهر الثالث عشر ومنحة الانتاج والمكافآت المالية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطهون فيه جزئيا باستفادة المميزة من الشهر الثالث عشر ومنحة الانتاج والمكافآت استنادا الى الكتاب الصادر عن وزير الوصاية وبعد اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية ابتداء من 31/12/1998 وحتى عام 2004.