الأحكام

19/01/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 139 /2014

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
139/2014
التاريخ
19/01/2014
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعى عليها الدفع بسقوط المحاكمة باعتبار ان الاخيرة تقدمت به بتاريخ لاحق لتاريخ توافقها مع المدعي على احالة الملف مجددا للتحقيق لدى وزارة العمل وطلبها هذه الاحالة، مما يستتبع سندا للفقرة الثانية من المادة 511 اصول المحاكمات المدنية رد دفعها بهذا الخصوص.

كما رد المجلس المذكور شكلا مطلب طالب التدخل الرامي الى الحكم له باستيفاء المبلغ موضوع الحجز التنفيذي من اصل القيمة التي سيحكم بها لمصلحة المدعي، لخروجه عن الاختصاص المذكور للمجلس.

وقبل طلب التدخل التبعي استنادا الى المادة 40 اصول المحاكمات المدنية لتوافر المصلحة الشخصية والمشروعة.

اما فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بين الطرفين المتنازعين فقضى المجلس باعتبار المدعى عليها مسؤولة عن فسخ عقد عمل المدعي لعدم توافر شروط الفقرتين 3 و4 من المادة 74 من قانون العمل، مما يقتضي معه اعتبار المدعى عليها قد ارتكبت خطأ في فسخها المفاجىء لعقد عمل المدعي، والزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية التي الحقتها به من جراء الفسخ المبكر لعقده مع فائدته القانونية من تاريخ ابلاغها هذا الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلي، مع حفظ حقوق المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين.