09/10/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 139/2008
- التاريخ
- 09/10/2008
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، هو في غير موقعه القانوني السليم، لناحية مخالفة احكام المادة 268 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ ان لا مصلحة بتاتا للمستجعي باثارة مسألة ادغام العقوبات، وبالتالي فان القرار الصادر عن محكمة الجنايات، هو قرار قانوني سليم ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بمخالفة احكام المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 1/2/2001، هو في غير موقعه القانوني الصحيح، لانه لا يحق للمدعي الادلاء بسبب يعود لغيره، لجهة طلبه السير بالدعوى بدون محام، مع اصراره على رفض تكليف محام، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة الاصول الجوهرية بالشق المتعلق باغفال المحكمة ابلاغ المستدعي القرار الاتهامي في لائحة شهود الحق العام، هذا السبب هو غير صحيح، لان المستدعي قام بالتوقيع على محضر تبليغه ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.