الأحكام

28/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
139/2011
التاريخ
28/03/2011
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لعلة تشويه الوقائع سندا الى البند 3 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الادعاء المباشر قد خاصم الموقع الالكتروني ممثلا بشخص مديره المسؤول ولم يخاصم الاخير شخصيا تحت اي صفة كانت وليس في متن الدعوى المباشرة او في المطالب التي خلصت الى تحديدها ما يجيز استنتاج عكس ذلك خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه.

قضت المحكمة بعد النقض بقبول الدفع الشكلي المسند الى البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وبعد سماع الدعوى الموجهة ضد الموقع الالكتروني لحزب لبناني لانتفاء اهليته للمقاضاة عملا بالمادة 7 فقرة اخيرة والمادة 9 فقرة اخيرة والمادة 9 فقرة اخيرة اصول المحاكمات المدنية معطوفتين على المادة 6 منه وكونه غير ذي صفة لكي تلاحق جزائيا ولا يصح قانونا اعتبارهخ ممثلا بشخص مديره المسؤول لان المواقع الالكترونية لا تتمتع بالصفات التي تؤهلها لكي تكونهيئات معنوية مستقلة وبالتالي لا وجود مستقلا لها قانونا بمعزل عن شخصية الاشخاص الطبيعيين الذين يشرفون عليها ويتحكمون في ما يتم نشره فيها.