15/10/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1390 /1998
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1390/1998
- التاريخ
- 15/10/1998
- الرئيس
- جدايل
- الأعضاء
- ابو خليل، طويلة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي قبول الدفع الاجرائي بعدم الاختصاص النوعي لمجلس العمل التحكيمي الذي يمكن اثارته في كل طور من اطوار المحاكمة وذلك وفقا للمادة 53 فقرتها الاخيرة من قانون اصول المحاكمات المدنية.
كما يقتضي حفظ اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في خلافات فسخ عقد العمل وفقا للمادة 76 من قانون العمل نظرا لخضوع الاجير لقانون العمل وفق المادة 55 من قانون العمل كونه لم يبلغ سن الرابعة والستين بتاريخ فسخ العقد.
تكون دعوى التعويض عن الانهاء المفاجىء لعقد العمل مقبولة شكلا نظرا لتقديمها ضمن مهلة السنتين القانونية وفقا للمادة 56 من قانون العمل.
يعتبر عقد العمل الحاصل بين الفريقين من فئة العقود المحدّدة المدة بسبب انتفاء الصفة الجازمة لشرط التمديد الوارد فيه وهي تلزم المتعاقدين بمضمونها وفقا لما اوجبته المادة 221 موجبات وعقود والتي لا يمكن سندا للمادة 232 موجبات وعقود حلّها قبل نفاذها والا بسبب عيب نالها وقت انشائها مؤدّيا الى بطلانها او بسبب احوال تلت انشاءها مؤدّية الى فسخها او الغائها، وعليه ان التذرّع ببطلان العقد تبعا لعدم اباحة سببه يعتبر في القضية الراهنة مردودا كونه يشكّل وفقا للمادة 200 موجبات وعقود تذرّعا بعدم مشروعية الدافع الشخصي الذي حمل على انشاء العقد المدعى ببطلانه، ويقع على الشركة عبء اثبات ادلائها به وفقا لما توجبه احكام المادة 132 اصول محاكمات مدنية، الامر الذي لم تقم به ولم تقدم دليلا على ان عدم حيازة الاجير لاجازة عمل في لبنان كان الدافع الشخصي الذي حمل المتعاقدين على ابرام العقد المدعى ببطلانه، بل اكّدت العكس عندما ادلت ان العقد وضع تبعا لصيغة مسبقة وبهدف الاستحصال على اجازة عمل.
ان فسخ عقد العمل المحدّد المدة يكون على مسؤولية الشركة اذا لم تثبت عدم كفاءة الاجير ولم تتوفر شروط المادة 74 عمل لجهة ارتكابه اخطاء تبرّر فسخ عقده، كما لم يثبت ارتكابه مخالفة متكرّرة للنظام او اي عمل او اهمال مقصود اضرارا بمصالح الشركة. كما لم يثبت سحب الاجير مبلغا نقديا على حساب بطاقة الاعتماد لغير مصلحة العمل ولم يثبت ايضا وفقا للمادة 132 اصول محاكمات مدنية، انه قدّم استقالته، مما يقتضي معه رد طلب الشركة الزام الاجير بابراز كتاب استقالته وفقا للمادة 203 و204 اصول محاكمات مدنية، ورد طلب استجوابه حول تقدّم كتاب استقالته وفقا للمادة 220 اصول محاكمات مدنية، وقد نفاها اساسا وهكذا تكون الشركة مسؤولة بمفردها عن فسخ عقد العمل مخالفة بذلك المادة 245 موجبات وعقود، مما يقتضي الزامها بدفع بدل العطل والضرر عملا بالمادة 248 موجبات وعقود.
اما لجهة تحديد قيمة تعويض فسخ العقد المحدّد المدة او بدل العطل والضرر، فان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الصلاحية لتحديد تعويض الفسخ كونه لا اتفاق سابق بين المتعاقدين على تعويض فسخ العقد ولا نص قانوني يحدّده. وقد الزم المجلس الشركة بدفع العطل والضرر البالغ مجموع الرواتب المتوجّبة للاجير عن الاشهر التي كان العقد مفسوخا فيها وبكلام آخر عن الاشهر المتبقية لحلول اجل العقد بعد فسخه.