الأحكام

30/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
14/1996
التاريخ
30/01/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادتين 293 و 294 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، لجهة عدم تلاوة قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، علما انه تمت تلاوة مضبطة الاتهام، وادعت النيابة العامة في جلسة علنية. وبالتالي ينتفي موجب تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 285 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لناحية استجواب المتهم بصورة تمهيدية بعد انقضاء المهلة القانونية، لان هذه المخالفة ليست مفروضة تحت طائلة البطلان، حسبما تنص المادة الاولى من القانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 تعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، لناحية اغفال تضمين الحكم ملخصا عن دفاع المتهم، وعدم البت بطلب المعاينة الطبية، لان هذه المطالب لا تدخل في مفهوم المطالب التي تلتزم محكمة الجنايات بتدوين ملخصها في الحكم وبالرد عليها.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بملاحقة الفعل اكثر من مرة، لجهة ادانة محكمة الجنايات للمتهم بالجنحة المدعى بها امام القاضي المنفرد الجزائي، لان هذا الدفع لم يدل به امام محكمة الجنايات. وبالتالي فان هذه المحكمة غير ملزمة بالرد على هذه الدفوع، لأنه لم يتم الادلاء بها امامها، ما يؤدي الى رّد السبب التمييزي.