15/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 14/2004
- التاريخ
- 15/01/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى كافة الشروط الشكلية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.
ان تجريم المتّهم بجرم السرقة استنادا الى اقرار خطي صادر عنه يعتبر من ضمن صلاحيات محكمة الأساس التي يعود لها حق تقدير الادلّة والمستندات دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.
ان الادلاء بتشويه المستندات هو في غير محلّه القانوني، اذ انه لم يحصل اي تشويه، وانما قامت المحكمة بما لها من حق التقدير باسناد الجرم الى الاقرارات الخطية التي توافرت لديها.
لا تطبيق خاطئا للقانون اذا قامت محكمة الاساس بتطبيق المادة 636 من قانون العقوبات فقرة 4 على جرم السرقة الحاصل من المستخدم تجاه مخدومه. وان ايراد الفقرة 2 بدل الفقرة 4 هو مجرّد خطأ مادي لم يؤثّر على نتيجة الحكم.
ان عناصر جرم السرقة متوافرة من خلال حيازة المستخدم على اموال المخدوم، بينما عناصر جرم اساءة الامانة غير متوافرة اذ لا حيازة ناقصة للاموال، وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتطبيقه بشكل خاطىء.
ان مخالفة القرار الاستئنافي للوصف القانوني للجرم الوارد في القرار الظني ليس من شأنه نقض القرار المطعون فيه اذ ان محكمة الاستئناف ليست ملزمة بالتقيّد بالوصف المذكور.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب تعيين خبير محاسبة، اذ تبيّن من محضر ضبط المحاكمة عدم وجود هكذا طلب.
لا يحكم على المميز بالعطل والضرر كما طلب المميز عليه. بالرغم من رد التمييز اساسا، لعدم توافر سوء نية المميّز ولا التعسّف في استعماله لحق التقاضي.