الأحكام

08/10/2002

شورى حكم رقم : 14 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
14/2002
التاريخ
08/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوفر السبب لاعادتها عملا باحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تبيّن بان الحكم المطعون فيه خالف الاصول الجوهرية في الحكم. لانه يوجب تناقض بين الفقرة الحكمية وحيثيات الحكم مما يؤثر على نتيجة الحكم.

وان الدعوى الادارية مقبولة شكلا لان الاستدعاء المقدم صحيح ولو انه يفتقد الى توقيع محام. لان هذه الدعوى هي من المراجعات التأديبية المنصوص عليها في المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة التي يطبّق فيها الاصول الموجزة بحيث يعفى الفرقاء من موجب تعيين محام وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 102 و103 من نظام مجلس الشورى . هذا بالاضافة الى ان المستدعي قام بتعيين محام للدفاع عنه لان هذا العيب في حال وجوده هو من الاصول غير الجوهرية ويمكن تصحيحها اثناء سير المحاكمة.

ويقبل طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي بتأخير تدرّج الموظف لمدة ستة اشهر، ولكن لا يقبل الطعن بتوصية نقله الى مركز آخر وذلك لان التوصية ليست قرارا اداريا نافذا يمكن الطعن به، فلا تقبل مراجعة الابطال بشأنها، ولا يوجد نص تشريعي يلزم المجلس بها.

اما فيما يتعلق بالعقوبة التأديبية، فقد تبيّن بان الموظف قد اهمل واجبات وظيفته وعرقل اعمال التفتيش برفضه اعطاء معلومات شفهية عن السنترالات الهاتفية. وقد خالف اوامر رئيسه المباشر وخالف القانون وخاصة المادة 14 من نظام الموظفين. كما خالف مبدأ تراتبية التسلسل الاداري، فيكون بذلك قد ارتكب تصرفا غير قانونيا. ويعود لمجلس الشورى تقدير صحة العقوبة وفقا لاحكام المادة 113 من نظام مجلس شورى الدولة نظرا لتوفر خطأ ساطع من الادارة في فرض العقوبة لان العقوبة لا تتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه الموظف، ولذلك يقتضي ابطالها.