06/10/2003
شورى حكم رقم : 14 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 14/2003
- التاريخ
- 06/10/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة لجهة الصاق رسم الطابع المالي على استدعاء المراجعة، وان العدد الاضافي من النسخ لا يخضع لاحكام المادة 73 المذكورة لجهة رسم الطابع المالي طالما ان النسخة الاصلية والمستندات مستوفية الشروط كلها.
ويتم ابطال المرسوم الصادر بحق المستدعي لجهة اعفائه من مهام وظيفته كمدير عام للنفط، ووضعه بتصرف مجلس الوزراء لان المرسوم مخالف للاصول القانونية ومخالف لمبدأ حق الدفاع.
فهو وان كان تدبيرا اداريا الا انه يهدف الى الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد وملاحقة المخالفات، اي انه ينضوي على نية زجرية تأديبية، ولذلك يقتضي السماح للموظف بممارسة حق الدفاع واطلاعه على المخالفات المنسوبة اليه، الامر الذي لم يحصل وهذا مخالف للقانون. ولم تسند الادارة قرار الاعفاء من المهام الى اسباب جدية، فتكون قد اساءت استعمال سلطتها.