الأحكام

03/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
14/2003
التاريخ
03/03/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة الادلة ووضعها قيد المناقشة العلنية، تطبيقا لنص المادتين 236 و237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني لان المحكمة استثبتت مجموع الادلة والقرائن، وبالتالي فهي خاضعة لتقديرها المطلق. وان اغفالها لجهة تلاوتها ووضعها قيد المناقشة العلنية ليس بالسبب التمييزي. وقد تبين ان المتهم تبلغ سائر المستندات المفروضة قانونا تحت طائلة الابطال، وان المحكمة قامت بسائر التلاوات المفروضة قانونا تحت طائلة الابطال، وكان سبق واستجوب المتهم تمهيديا، فيكون السببب التمييزي المبني على مخالفة القانون مستوجبا الرد.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لجهة عدم تعليل الحكم، هو في غير محله القانوني لان المحكمة اخذت باعتراف المتهم الصريح في التحقيق الاولي والاستنطاقي، وقد قامت بتعليل اخذها باعترافه، على الرغم من انكار المتهم لاحقا للاعتراف الذي ادلى به، بالاضافة الى استثبات المحكمة لوقائع مبنية على افادات جديدة لمتهمين آخرين، وبالتالي تكون المحكمة قد عللت حكمها تعليلا وافيا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص قانون العفو رقم 84 تاريخ 26/8/1991، هو في غير محله القانوني لعدم شمول العفو الجرم موضوع الدعوى، لانه حصل خارج مهلة العفو التي نص عليها القانون المذكور، وبالتالي فان السبب التمييزي يكون مردودا.