الأحكام

23/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
14/2001
التاريخ
23/01/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ قضى الحكم الابتدائي بكف التعقبات لانتفاء الجرم الجزائي في حين انتهى القرار المطعون فيه الى ادانة المتهم.

ويرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لان الركن المادي المتمثل بفعل الخداع القائم على الكذب مدعم بعناصر خارجية ملفقة وبنتيجة جرمية ترتبت عن فعل الخداع بقبض مبلغ من المال، فتكون الصلة السببية متحققة بين فعل الخداع والنتيجة الجرمية والركن المعنوي متوافرا. وبذلك يكون القرار قد توصل الى وصف الفعل الجرمي بانه من قبيل الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات، ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع والادلة دون رقابة محكمة التمييز، مما ينفي عن النزاع طابعه المدني خلافا لما تدلي به الجهة المستدعية.