23/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/2005
- التاريخ
- 23/03/2005
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اسكندر، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا عملا بنص المادة 26 من القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 والمادة 15 من القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 للبت بالنزاع المتعلق بوجود خطأ مادي او بتحوير قيود السجل العقاري.
ونقضت القرار الاستئنافي لمخالفته المواد 15 من القرار 188 الصادر عن المفوض السامي تاريخ 15/03/1926 والمواد 29 و30 و31 من القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926، لان ما قضت به يتعلق بتحوير قيود السجل العقاري والبت بالملكية بالاستناد الى واقع تصرف كل فريق بعقاره وليس بتصحيح خطأ مادي. وبصفتها محكمة استئناف قضت بفسخ الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي العقاري الاضافي لعدم اختصاصه ولمخالفته المادة 15 من القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 والمواد 29 و30 و31 من القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926، لان الدعوى تتعلق بتحوير قيود السجل العقاري وليس بتصحيح خطأ مادي، ولورودها خارج المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 17 من القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926.