الأحكام

29/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/2004
التاريخ
29/01/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 اذا قضت بتصحيح تاريخ الوفاة بعد تحققها من الوثائق المقدمة بما لها من حق التقدير الذي تستقل به دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. ان الخطأ الحاصل في ضبط الوقائع يجوز تصحيحه متى ثبت وجوده وليس فقط الخطأ الحاصل عند اجراء عملية القيد.

لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 146 اصول محاكمات مدنية عندما قبلت اثبات عكس وثيقة الوفاة وان كان عكس المستند الرسمي غير جائز اثباته الا بادعاء التزوير.

فان افادة المختار لا ترتكز على معاينته الشخصية للوفاة وانما على تصريحات اصحاب العلاقة التي يجوز اثبات خطأها بكافة وسائل الاثبات وبالتالي يكون اثبات عكس وثيقة الوفاة جائز دون ادعاء التزوير.