23/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 14/2006
- التاريخ
- 23/01/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.
خلافا لما يدلي به المميز لا تناقض في الحكم ولا بين فقراته. ان الرجوع عن استجواب فريقي الدعوى قد علّلته المحكمة، ويعود لها في كل الاحوال حق تقدير الوقائع دون ان يقع تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع من قبل محكمة الاساس، بل هي قدّرت الوقائع، وتقديرها لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. لقد اعتبرت محكمة الاساس ان المادة 658 عقوبات لا تطبّق في القضية الحاضرة لانه لم يتم انذار المدعى عليه بوجوب الدفع وعندها تمنّع. وبالتالي يبقى النزاع حول ثمن المزروعات مدنيا، يرد السبب التمييزي.