03/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 14/2010
- التاريخ
- 03/06/2010
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- عويس، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستئناف شكلا لتوافر شروطه الشكلية ولتقديمه ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من قانون المطبوعات رقم 104/77.
خلافا لما يدلي به المستأنفون ان عناصر جرم الذم متوافرة في المقال المنشور الذي يتناول مسألة حمل شخصية عامة للمخدرات واعتقالها لهذا السبب، مع ظهور النية الجرمية بشكل واضح اذ ان الهدف هو النيل من كرامة الغير. يعتبر جرم الذم المنصوص عليه في المادة 385 عقوبات متوافرا وبالتالي تكون المحكمة قد احسنت تطبيق المادة 20 من قانون المطبوعات بادانة المدعى عليهما خلافا لما يدلي به المستأنفون.
يرد السبب الاستئنافي المدلى به.
ان المحكمة قامت بعرض الوقائع وفندت الادلة واسندت حكمها على المواد القانونية فتكون قد ردت على الدفوع المقدمة، وانها بعدم اعطائها الاسباب المخففة تكون قد ردت الطلب، فيرد السبب الاستئنافي المدلى به.
ان العقوبة المتمثلة بالغرامة المالية والتي يعترض عليها المستأنفون وانما تمثل الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المطبوعات رقم 330 تاريخ 1994.
يرد السبب الاستئنافي المدلى به.
ان طلب منح الاسباب التخفيفية مردود. يبرم القرار المطعون فيه.